علي الأحمدي الميانجي

334

مكاتيب الأئمة ( ع )

87 . كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار في رجلٍ يشتري الطعام فيتغيّر سعره محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن ( الصفّار ) « 1 » إلى أبي محمّد : رجلٌ استأجر أجيراً يعملُ له بِناءً أو غيره ، وجعل يُعطيه طعاماً وقُطناً وغير ذلك ، ثمّ تغيّر الطعام والقُطن من سعره الّذي كان أعطاه إلى نُقصانٍ أو زيادةٍ ، أيحتسبُ له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه ؟ فوقّع عليه السلام : يَحتَسِبُ لهُ بِسِعرِ يَومٍ شَارَطَهُ فِيهِ إِن شَاءَ اللَّهُ . وأَجابَ عليه السلام في المال يحلّ على الرجل فيُعطي به طعاماً عند مَحِلِّه ولم يُقاطعه ، ثمّ تغيّر السعرُ . فوقّع عليه السلام : لَهُ سِعرُ يَومَ أَعطَاهُ الطَّعَامَ . « 2 » وفي روايةٍ أخرى : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبتُ إليه : في رجلٍ كان له على رجلٍ مال ، فلمّا حلّ عليه المال أعطاه بها طعاماً أو قُطناً أو زعفراناً ، ولم يُقاطعه على السعر ، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثةٍ ارتفع الزعفران والطعام والقُطن أو نقص ، بأيّ السعرين يحسبه ؟ قال « 3 » : لصاحب الدَّين سِعرُ يومه الّذي أعطاه وحلّ ماله عليه أو السعرُ الثاني بعد شهرين أو ثلاثةٍ يوم حاسبه . فوقّع عليه السلام : لَيسَ لَه إلَّاعلَى حَسَبِ سِعرِ وَقتِ مَا دُفِعَ إِلَيهِ الطَّعَامُ ، إنَ شَاءَ اللَّهُ . قال : وكتبتُ إليه : الرجل استأجر أجيراً ليعمل له بِناءً أو غيره من الأعمال ، وجعل يعطيه طعاماً أو قُطناً أو غيرهما ، ثمّ يتغيّر الطعام والقُطن عن سعره الّذي كان أعطاه إلى نقصانٍ أو زيادةٍ ، أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه ؟ فوقّع عليه السلام : يَحتَسِبُهُ بِسِعر يَومَ شَارَطَهُ فِيهِ ، إِن شَاءَ اللَّهُ . « 4 »

--> ( 1 ) . انظر ترجمته في الرقم 67 . ( 2 ) . الكافي : ج 5 ص 181 ح 3 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 35 ح 144 ، وسائل الشيعة : ج 18 ص 84 ح 23207 . ( 3 ) . ليس في التذكرة لفظة ( قال ) ، كما هو المناسب ( هامش المصدر ) . ( 4 ) . تهذيب الأحكام : ج 6 ص 196 ح 432 .